ومنها : السنجاب. فتجوز الصلاة في وبره وجلده ، وفاقا للمقنع (1) ، والمبسوط نافيا عنه الخلاف (2) ، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والمنتهى والتلخيص والشهيدين (3) ، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (4). ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ، والرواية الدالّة عليه إلى الاشتهار (5) ، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم (6) ، وفي الذخيرة (7) وغيره (8) إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهو كذلك ، بل كما قيل : لعلّه عليه [ عامتهم ] غير نادر منهم (9).
للأصل ، والنصوص المستفيضة ، كروايتي عليّ بن أبي حمزة ويحيى بن عمران ، المتقدّمتين (10).
وصحيحة أبي عليّ بن راشد وفيها : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمّور فلا يصلّى فيه » قلت : فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا » (11).
ورواية مقاتل : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا
__________________
(1) المقنع : 24.
(2) المبسوط 1 : 82.
(3) النهاية : 97 ، المعتبر 2 : 85 ، الشرائع 1 : 69 ، المختصر النافع : 24 ، الإرشاد 1 : 246 ، المنتهى 1 : 228 ، الشهيد الأول في الذكرى : 144 ، والدروس 1 : 150 ، والبيان : 120 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 207 ، والمسالك 1 : 23 ، والروضة 1 : 206.
(4) أمالي الصدوق : 513.
(5) المنتهى 1 : 228.
(6) جامع المقاصد 2 : 79.
(7) الذخيرة : 226.
(8) كالحدائق 7 : 68.
(9) كما في الرياض 1 : 124 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(10) في ص 307 و 321.
(11) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 14 ، التهذيب 2 : 210 822 ، الاستبصار 1 : 384 1457 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5.




