مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 545

والعموم مدفوع بما مرّ ، والتوقيع بعدم الدلالة ، إذ التحريم بوبر وجلد معيّن كما يفيده قوله : « هذه » لا يثبته في غيره ، فلعلّه 7 أراد المنع عمّا يؤخذ من أيدي هؤلاء المجوّزين لاستعمال ذبيحة الكفّار ، ولذا جوّز منها الأوبار.

ثمَّ إنّه اختلفت الأخبار وكلمات أهل الفقه واللغة في حقيقة الخزّ ، ولكن المعلوم اختلافه إنّما هو التعبير ولم يتحقّق اختلاف المعنى ، ويمكن أن تكون العبارات باختلافها واردة على مصداق واحد.

ففي رواية ابن أبي يعفور المتقدم بعضها : « إنه دابّة تخرج من الماء .. وإنه دابّة تمشي على أربع » (1).

وفي روايته الأخرى : عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه » (2).

وفي صحيحة البجلي : عن جلود الخزّ إلى أن قال : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله 7 : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل : لا ، فقال : « لا بأس » (3).

وفي رواية حمران : عن الخزّ ، فقال : « سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » (4) وصرّح في العلل أيضا بأنه كلب الماء (5).

ولا شك أنه لا تنافي بين هذه الروايات ، والمستفاد منها أنه كلب الماء.

وأمّا كلمات القوم ففي بعضها : إنه القندس (6) ، وصرّح بعضهم أنّ‌

__________________

(1) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 11 ، التهذيب 2 : 211 828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4.

(2) التهذيب 9 : 49 205 ، الوسائل 24 : 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3.

(3) الكافي 6 : 451 الزي والتجمل ب 9 ح 3 ، علل الشرائع : 357 1 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 9 : 49 205 ، الوسائل 24 : 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 2.

(5) علل الشرائع : 357.

(6) انظر السرائر 3 : 102.

الصفحة 315 من 545