مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 545

الروايات الثلاث الأول ، بل خصوص الاولى منها ، للتصريح فيها بالذكاة ، وهي إنّما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر ممّا لا تحلّه الحياة.

وتقييد الإطلاق بالوبر كما قيل (1) لا وجه له ، ودعوى التبادر ممنوعة جدا.

وصحيحة سعد : عن جلود الخز ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حلّ وبره حل جلده » (2). وعموم التلازم في الجواب يثبته في الصلاة أيضا ، فعدم التصريح فيها بالإذن في الصلاة لا ضير فيه.

وصحيحة البجلي : عن جلود الخزّ ، فقال : « ليس بها بأس » (3). نفى فيها مطلق البأس عنها ، ومنه البأس في الصلاة فيها.

خلافا للسرائر والمنتهى والتحرير (4) ، فخصّوا الاستثناء بالوبر ، لعموم المنع من جلد ما لا يؤكل (5).

والتوقيع المروي في الاحتجاج فيما سئل عن مولانا صاحب الزمان 7 : إنه روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : « يجوز » وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز ، فأيّ الأمرين يعمل به؟ فأجاب 7 : « فإنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فحلال » وفي بعض النسخ : « فأمّا الأوبار فكلّها حلال » (6).

__________________

(1) رياض المسائل 1 : 124.

(2) الكافي 6 : 452 الزي والتجمل ب 9 ح 7 ، التهذيب 2 : 372 1547 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 14.

(3) الكافي 6 : 451 الزي والتجمل ب 9 ح 3 ، علل الشرائع : 357 1 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

(4) السرائر 1 : 261 و 262 ، المنتهى 1 : 231 ، التحرير 1 : 30.

(5) الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2.

(6) الاحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 15.

الصفحة 314 من 545