وفي مجالس ابن الشيخ : إنّ الرضا 7 خلع على دعبل قميصا من خزّ وقال : « صلّيت فيه ألف ليلة في كلّ ليلة ألف ركعة » (1).
ومرفوعتي أحمد والنخعي : « في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأمّا الذي خلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (2).
ومقتضى الأخيرتين : اختصاص الاستثناء بالخالص من الاغتشاش بوبر ما لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه. وفي المنتهى (3) ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه في الجملة (4).
ويدلّ عليه أيضا الرضوي المنجبر : « وصلّ في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » (5).
وأمّا رواية الصرمي (6) المجوّزة للصلاة في المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما ذكر ، لضعفها بمخالفتها للعمل ، وموافقتها للعامة.
وقول الصدوق (7) بالرخصة فيها شاذّ ، وإرادته الرخصة في حال الضرورة ممكنة.
والحقّ استثناء جلده أيضا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به جماعة (8) ، لإطلاق
__________________
(1) أمالي الطوسي : 369 ، الوسائل 4 : 99 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 30 ح 7.
(2) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 26 ، التهذيب 2 : 212 830 ، 831 ، الاستبصار 1 : 387 1469 ، 1470 ، علل الشرائع : 357 2 ، الوسائل 4 : 361 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.
(3) المنتهى 1 : 231.
(4) الخلاف 1 : 512 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
(5) فقه الرضا : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 202 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.
(6) الفقيه 1 : 170 805 ، التهذيب 2 : 212 833 ، الاستبصار 1 : 387 1471 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2.
(7) كما في الفقيه 1 : 171.
(8) منهم صاحب الرياض 1 : 124.




