والمعتبر وشرح القواعد والبحار (1) ، وعن نهاية الاحكام والذكرى (2) ، وغيرهما (3) : دعوى الإجماع عليه ، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه (4) ، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة ، منها : رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه إلى أن قال : فإن الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (5).
ورواية يحيى بن عمران : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطّه : « صلّ فيها » (6).
وموثّقة معمّر : عن الصلاة في الخز ، فقال : « صلّ فيه » (7).
وفي صحيحة الجعفري : « إنّ أبا الحسن الرضا 7 صلّى في جبّة خزّ » (8).
وفي رواية ابن مهزيار : « إنّ أبا جعفر الثاني صلّى الفريضة وغيرها في جبّة خزّ وأمر بالصلاة فيها » (9).
__________________
(1) المنتهى 1 : 231 ، التذكرة 1 : 95 ، المعتبر 2 : 84 ، جامع المقاصد 2 : 78 ، البحار 80 : 219.
(2) نهاية الاحكام 1 : 374 ، الذكرى : 144.
(3) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والرياض 1 : 124 ، والحدائق 7 : 60.
(4) التنقيح الرائع 1 : 178.
(5) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 11 ، التهذيب 2 : 211 828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4.
(6) الفقيه 1 : 170 804 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 6 ، وفيهما : عن يحيى بن أبي عمران.
(7) التهذيب 2 : 212 829 ، الوسائل 4 : 360 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5.
(8) الفقيه 1 : 170 802 ، التهذيب 2 : 212 832 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1.
(9) الفقيه 1 : 170 803 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 2.




