مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 545

يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : « ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله » (1).

وصرّح الأطبّاء في كتبهم بكونه حيوانا ، وأثبتوا للحمه خواصّا ، وقد أخبر عنه التجّار والغوّاصون أيضا.

ولذلك استشكل بعضهم في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءا من الصدف.

وأجاب عنه في البحار بمنع كونه جزءا من ذلك الحيوان ، والانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية ، بل الظاهر أنه ظرف لتولّد ذلك.

وبمنع الإشكال فيما لا نفس له ممّا لا يؤكل ، مع أنه لو سلّم الجميع لوجب الحكم باستثنائه ، لقوله سبحانه ( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) (2) وشيوع التحلّي بها في أعصار الأئمة مع عدم ورود منع في خصوصه ، ولو كان ممنوعا لورد المنع منه (3).

وضعف غير الأخير ظاهر.

ويمكن الاستناد في الاستثناء بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير ، مع أنه في بعض الروايات أنه كان لسيدة النساء 3 قلادة فيها سبعة لآلي (4).

السادسة : قد استثني ممّا لا يؤكل لحمه أمور :

منها : الخز ، واستثناء وبره الخالص مجمع عليه ، وفي المنتهى والتذكرة‌

__________________

(1) الكافي 6 : 221 الصيد ب 12 ح 11 ، التهذيب 9 : 12 46 ، قرب الإسناد : 279 1109 ، الوسائل 24 : 146 أبواب الأطعمة المحرمة ب 16 ح 1.

(2) النحل : 14.

(3) البحار 80 : 172.

(4) المنتخب للطريحي : 64 ، ونقله في البحار 45 : 189 عن بعض مؤلفات الأصحاب.

الصفحة 311 من 545