للأصل المندفع بما مرّ.
وصحيحة الصهباني المجاب عنها بما ظهر (1).
وخبر ابن الصلت : سأل [ أبا الحسن الرضا ] (2) 7 عن أشياء منها الخفاف عن أصناف الجلود ، فقال : « لا بأس بهذا كله إلاّ الثعالب » (3).
وهو مع عدم ذكر الصلاة فيه وموافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات المنع ، فيجب تخصيصه به.
والرضوي : « وقد تجوز الصلاة فيما [ لم ] تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة » (4).
وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة.
فرع : في حكم الملابس أجزاؤها المتصلة بها وإن كانت صغيرة ، لفحوى رواية إبراهيم ، المتقدّمة (5) ، ومرفوعة أحمد : « في الخزّ الخالص أنه لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (6).
الثالثة : لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه ممّا يؤكل ونسج منه ثوب ، لا تجوز الصلاة فيه ، للفحوى والمرفوعة المتقدّمتين. وما يجوّز بظاهره الصلاة في الخزّ المخلوط سيأتي دفعه.
الرابعة : لو شكّ في الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره ، قال في المنتهى :
__________________
(1) راجع ص 310 و 311.
(2) في النسخ : الصادق ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(3) التهذيب 2 : 369 1533 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2.
(4) فقه الرضا 7 : 302 ، مستدرك الوسائل 3 : 208 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 1. وما بين المعقوفين من المصدر.
(5) في ص 310.
(6) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 26 ، التهذيب 2 : 212 830 ، الاستبصار 1 : 387 1470 ، الوسائل 4 : 361 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.




