مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 545

ثوب الغير مطلقا ، وثوب المرأة كما في صحيحة العيص (1).

ولموثّقة الساباطي : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » (2) فإن الإرضاع لا ينفك عن وصول بصاق الصبي إلى ثدي امّه.

ورواية الحسين بن زرارة : عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ ميت مكانه ، قال : « لا بأس » (3).

والظاهر أنّ السنّ المأخوذ ليس بحيث يقلع في أوقات الصلاة.

وما دلّ على جواز البكاء في الصلاة (4).

بل الظاهر إجماع المسلمين ، بل الضرورة على عدم التجنّب من ذلك في الصلاة ، كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم ومعانقاتهم ومضاجعاتهم مع زوجاتهم سيما في الأيام الحارّة ، ولبسهم ثياب غيره وهكذا.

نعم ، لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوة من ذوائبه فالظاهر المنع.

والظاهر عدم المنع في وصل شعره بشعره مطلقا ولو كان كثيرا.

فروع :

أ : لا بأس باستصحاب شي‌ء ممّا لا يؤكل في الصلاة من غير تعلّق واستمساك وتشبّث له بالثوب أو البدن ، كعروة السيف المقلّد وعروة السكّين ، للأصل ، وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلك ، وقد صرّح بمثله والدي ; في المعتمد.

وفيما يماسّ الثوب من غير تشبّث له به كقطعة من العاج في الجيب أو على المنطقة تردد ، والأظهر الجواز ، والأحوط المنع. ولو فصل بينه وبين الثوب بشي‌ء ،

__________________

(1) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 19 ، الفقيه 1 : 166 781 ، التهذيب 2 : 364 1511 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلي ب 49 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 330 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.

(3) التهذيب 9 : 78 332 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 12.

(4) انظر الوسائل 7 : 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5.

الصفحة 304 من 545