الظرفية المستفادة من لفظة : « في » في المورد.
ولا لموثقة ابن بكير ، حيث إن ذكر البول ونحوه ينفي إرادة الظرفية ويعيّن مطلق الملابسة قطعا ، لاحتمال أن يكون المعنى المجازي هو نوع خاص من الملابسة وهو ما يتلطّخ أو يتلوّث به اللباس دون مطلق التعلّق والمصاحبة ، كما فرّق فيه بعضهم ، منهم والدي العلاّمة ; في المعتمد (1).
بل لرواية إبراهيم بن محمد : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » (2).
وضعف سندها عندنا غير ضائر ، مع أنّه بالشهرة المحكية في البحار (3) ، وبعض آخر من الأجلّة منجبر (4).
وتؤيّده أيضا أخبار المنع عن الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب وفوقه (5).
خلافا للشهيدين والمدارك (6) ، وبعض آخر (7) ، ونسبه والدي ; إلى أكثر الثالثة ، فخصّوا المنع بالملابس ، للأصل.
وصحيحة الصهباني ، المكاتبة : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في الحرير
__________________
(1) وكذا الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 110.
(2) التهذيب 2 : 209 819 ، الاستبصار 1 : 384 1455 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 4.
(3) البحار 80 : 223.
(4) كما في المعتبر 2 : 82.
(5) انظر : الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7.
(6) الشهيد الأول في الذكرى : 146 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، وروض الجنان : 214 ، المدارك 3 : 165.
(7) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 109.




