مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 545

حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله إلى أن قال وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » (1).

ومرسلة الفقيه : « يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » (2).

والمروي في العلل : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » (3).

وضعف سند بعضها كاختصاص طائفة منها بالسباع غير ضائر ، لانجبار الأول بالعمل ، والثاني بالإجماع المركّب.

وصحيحة ابن مهزيار : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب 7 : « لا تجوز » (4) وقريبة منها رواية الأبهري (5). إلى غير ذلك.

ولا ينافيه خبر الوشّاء : « [ كان أبو عبد الله 7 ] يكره الصلاة في شعر ووبر كل شي‌ء لا يؤكل لحمه » (6) للأعميّة ، حيث إنّ الكراهة في اللغة أعم‌

__________________

(1) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 818 ، الاستبصار 1 : 383 1454 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.

(2) الفقيه 4 : 265 824 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 6.

(3) علل الشرائع : 342 1 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 7.

(4) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 9 ، التهذيب 2 : 206 806 ، الاستبصار 1 : 383 1451 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 3.

(5) التهذيب 2 : 206 805 ، الاستبصار 1 : 383 1452 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 5.

(6) التهذيب 2 : 209 820 ، علل الشرائع : 342 2 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصدر.

الصفحة 299 من 545