بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا بل متواترا (1) ، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو الحجة في المقام.
مضافا إلى المستفيضة :
منها : رواية عليّ بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا » قال : قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟
فقال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » قلت : وما (2) يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى رسول الله 6 » الحديث (3).
وصحيحة الأحوص : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » (4).
وموثّقتي سماعة وابن بكير :
الاولى : عن لحوم السباع وجلودها ، إلى أن قال : « وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيها » (5).
والثانية : من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله 6 : « إن الصلاة في كلّ شيء
__________________
(1) نقله في المنتهى 1 : 226 ، والتذكرة 1 : 94 ، وشرح القواعد 2 : 81 ، والمدارك 3 : 161 ، والمعتبر 2 : 78 ، 81 ، وعن الخلاف 1 : 63 و 511 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، ونهاية الإحكام للفاضل 1 : 373 ، وروض الجنان : 213 ، والسرائر 1 : 262 وغيرها. منه رحمه الله تعالى.
(2) في التهذيب : وما لا يؤكل ..
(3) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 3 ، التهذيب 2 : 203 797 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3.
(4) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، التهذيب 2 : 205 801 ، الوسائل 4 : 354 أبواب لباس المصلي ب 6 ح 1.
(5) الفقيه 1 : 169 801 ، التهذيب 2 : 205 802 ، الوسائل 4 : 353 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 3 و 4.




