مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 545

الإبهام (1) ، وبعضهم من السبابة والوسطى (2) ، والحلّي أنّها تقرب من سعة أخمص الراحة ، ولكنه ذكر أنها سعة البغلي الذي هو غير الوافي عنده (3).

وهذه التقديرات وإن كانت متقاربة إلاّ أنّه ليست على شي‌ء منها حجة تامة.

والاستدلال للأول : بالمروي عن مسائل علي : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » (4) ضعيف.

كالاحتجاج [ للرابع ] (5) بإخبار الحلّي عن رؤيته كذلك ، وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد مع اعتضاده بالشهرة المحكية ، لضعف الرواية ، وخلوّها عن الجابر ، ومخالفتها لروايات الدرهم ظاهرا ، وعدم دليل على حجية كلّ خبر بحيث يشمل مثل ذلك أيضا ، مع أنّ ما أخبر عنه الحلّي هو البغلي ، وقد عرفت أن كلامه مشعر بمغايرته مع الوافي.

وبالجملة : لا حجة واضحة على تعيين سعته ، مع أنّ اختلاف سعة الدراهم المضروبة بوزن واحد أمر معلوم.

والموافق للقواعد الأخذ بأكثر المقادير ، بل أكثر ما يمكن أن يكون سعة الدرهم ، إذ لأجل إجمال الدرهم تكون عمومات وجوب إزالة الدم مخصّصة بالمجمل ، والعام المخصّص بالمجمل ليس بحجة في موضع الإجمال إمّا مطلقا ، أو إذا كان المخصّص مستقلا ، كما هو الأظهر ، والمورد كذلك.

ح : عدم العفو عن مقدار الدرهم فصاعدا هل يختص بما كان مجتمعا‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 59.

(2) كما في كشف الغطاء : 175.

(3) السرائر 1 : 177.

(4) البحار 10 : 279.

(5) في النسخ الأربع : للثاني ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 292 من 545