المقنعة (1) ، والسيد في الانتصار (2) ، والحلّي وابن زهرة والمحقّق والفاضل والشهيدين (3) ، وغيرهم (4) ، بل في الذخيرة : إنه المشهور (5). ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (6) ، بل في الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (7).
وبذلك يجبر ضعف الرضوي ، وبه يقيّد سائر المطلقات.
وقيّده بعضهم بالبغلي (8) ، وبعضهم بهما معا (9) ، ويظهر من بعضهم الاتّفاق على التقيد بالثاني وأنّه متّحد مع الأول (10). وظاهر الحلّي مغايرتهما (11).
وليس على ذلك التقييد ولا على اتّحادهما حجة مقبولة ، إلاّ أنّ بعد حكم الجميع باتّحادهما وزنا لا تترتّب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتّحادهما ، والمهم تحقيق سعته التي عليها بناء العفو :
فعن العماني أنها سعة الدينار (12) ، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من
__________________
(1) المقنعة : 69.
(2) الانتصار : 13.
(3) الحلي في السرائر 1 : 177 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المحقق في المعتبر 1 : 429 ، الفاضل في التذكرة 1 : 8 ، الشهيد الأول في الذكرى : 16 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 165 ، والروضة 1 : 50 ، والمسالك 1 : 18 ولكن الموجود في كتب الشهيد الثاني التقييد بالبغلي.
(4) كالشيخ في المبسوط 1 : 36 ، وسلاّر في المراسم : 55.
(5) الذخيرة : 158.
(6) كما في كشف اللثام 1 : 51 ، والرياض 1 : 87.
(7) الحدائق 5 : 331.
(8) كالشهيد الأول في البيان : 95 ، والدروس 1 : 126 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 50 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 165 ، والروضة 1 : 50 ، والمسالك 1 : 18 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 12.
(9) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 51 ، وصاحب الرياض 1 : 87.
(10) كما في الحدائق 5 : 329.
(11) السرائر 1 : 177.
(12) حكاه عنه في المختلف : 60.




