مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 545

وهو الحقّ ، لا لما استدلّ عليه من اشتراك العلّة وهي مشقّة الإزالة ، لأنّ العلّة مستنبطة ، بل لإطلاق رواية المثنى السابقة في المسألة التاسعة (1).

قيل : إن أريد من الحمصة فيها وزنها ، لم يقل أحد بالعفو عنها ، لزيادته عن الدرهم في السعة ، وإن أريد سعتها ، فلا قائل بوجوب غسلها ، لأنّها أقلّ من سعة الدرهم ، فالرواية للإجماع مخالفة ، ولأجلها عن الحجية خارجة (2).

قلنا : المتبادر قدر وزنها أو جسمها دون مساحتها ، إذ لا مساحة معينة للحمصة سوى سطحها المدوّر ، وقياس المسطّح على المدوّر غير متعارف ، وقدر الوزن أو الجسم لا يزيد عن سعة الدرهم لو بسط بنفسه ، وزيادته لو بسط باليد غير ضائرة ، لأنّه غير مراد ، وإلاّ فكلّ قطرة صغيرة من الدم يمكن بسطها باليد في أضعاف من سعة الدرهم.

مع أنه لو سلّمنا الزيادة فيكون المخالف للإجماع عموم قوله : « وإلاّ فلا » وخروج بعض أفراد العام وهو ما بلغ سعة الدرهم لا يخرجه عن الحجية.

وقد يقرأ الخمصة بالخاء المعجمة ، وهي سعة ما انخفض من الراحة ، وعليه فيوافق الدرهم على ما نقل عن بعضهم من تقدير الدرهم سعة بها (3).

د : إزالة عين الدم عن الموضع بغير مطهّر لا يزيل العفو ، للاستصحاب.

وخلطه مع نجاسة أخرى يزيله ، لما مري في المسألة السابقة. وكذا لمائع طاهر وإن لم يبلغ مجموعهما قدر الدرهم ، وفاقا للمنتهى والبيان والذخيرة (4) ، لما مرّ فيها أيضا.

وخلافا للذكرى والمعالم والمدارك (5) ، لأصالة البراءة ، وإطلاق النص ،

__________________

(1) راجع ص 291.

(2) كما في الرياض 1 : 87.

(3) كما في السرائر 1 : 178.

(4) المنتهى 1 : 174 ، البيان : 95 ، الذخيرة : 159.

(5) الذكرى : 16 ، المعالم : 299 ، المدارك 2 : 317.

الصفحة 288 من 545