مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 545

ومرفوعة البرقي : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله » (1).

ويندفع الأول : بمطلقات العفو.

والثاني : بأنّ المستند في اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس إلاّ الإجماع ، وتحقّقه في النجاسة الملاقية لها غير معلوم.

والثالث : بأنّه لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل وإعادة الصلاة له أيضا ، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الإزالة.

والرابع : بأنّ مقتضاه عدم العفو عن دم الغير ، وهو وإن أفتى به بعض المحدّثين من المتأخّرين (2) ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، كما تدلّ عليه إطلاقاتهم ، وينادي به خلافهم في دم نجس العين ، ولا أقلّ من مخالفته للشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن الحجية. وقصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد ، وهو غير جائز.

ج : مورد أكثر روايات العفو وإن كان الثوب خاصة ، ولذا حكي عن جماعة (3) الاقتصار عليه ، ويظهر من البعض التردّد (4) ، إلاّ أنّ في المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه (5) ، بل في الانتصار عليه الإجماع (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 7 ، الوسائل 3 : 432 أبواب النجاسات ب 21 ح 2.

(2) المحدث البحراني في الحدائق 5 : 328 ، ونقله أيضا عن المولى الأمين الأسترابادي.

(3) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 161 ، الهداية : 15 ، والمفيد في المقنعة : 70 ، والشيخ في المبسوط 1 : 36 ، وسلاّر في المراسم : 55.

(4) كما في الحدائق 5 : 308 310.

(5) المنتهى 1 : 173.

(6) الانتصار : 13 و 14.

الصفحة 287 من 545