عليه (1) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (2).
للأصل المتقدّم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر.
وقد يستدلّ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة (3).
وفيه : أنه وإن سلّم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.
ويظهر من بعض المتأخّرين التردّد فيه (4) ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين (5).
وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الوفاق (6) ، لعموم أخبار العفو.
وخلافا للمحكي عن الراوندي (7) ، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (8) ، وظاهر المعالم (9).
للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.
__________________
(1) الخلاف 1 : 476 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.
(2) السرائر 1 : 176.
(3) انظر الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14.
(4) كما في المعتبر 1 : 429 ، المدارك 2 : 316.
(5) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 160 ، وصاحب الحدائق 5 : 328.
(6) السرائر 1 : 177.
(7) حكاه عنه في السرائر 1 : 177 ، والمختلف : 59.
(8) ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، الفاضل في المختلف : 59 ، والتحرير 1 : 24 ، والقواعد 1 : 8 ، والتذكرة 1 : 8 ، والمنتهى 1 : 173 ، والتبصرة : 17.
(9) حكاه عنه في الحدائق 5 : 327.




