مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 545

عليه (1) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (2).

للأصل المتقدّم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر.

وقد يستدلّ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة (3).

وفيه : أنه وإن سلّم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.

ويظهر من بعض المتأخّرين التردّد فيه (4) ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين (5).

وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الوفاق (6) ، لعموم أخبار العفو.

وخلافا للمحكي عن الراوندي (7) ، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (8) ، وظاهر المعالم (9).

للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.

__________________

(1) الخلاف 1 : 476 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

(2) السرائر 1 : 176.

(3) انظر الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14.

(4) كما في المعتبر 1 : 429 ، المدارك 2 : 316.

(5) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 160 ، وصاحب الحدائق 5 : 328.

(6) السرائر 1 : 177.

(7) حكاه عنه في السرائر 1 : 177 ، والمختلف : 59.

(8) ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، الفاضل في المختلف : 59 ، والتحرير 1 : 24 ، والقواعد 1 : 8 ، والتذكرة 1 : 8 ، والمنتهى 1 : 173 ، والتبصرة : 17.

(9) حكاه عنه في الحدائق 5 : 327.

الصفحة 286 من 545