منه قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » (1).
وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة ، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد ، المتقدّمة في المسألة الاولى (2).
و : إذا كان قروح أو جروح متعدّدة به وبرئ بعضها وتخلّف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع ، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها ، أو يعفى عن الكلّ حتى يبرأ الكل؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى : الأول ، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير : الثاني. ولا يبعد ترجيحه ، لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو.
ز : يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كلّ يوم مرة ، لرواية السرائر (3). وأمّا البدن فلا ، للأصل.
العاشرة : ما دون الدرهم من الدم غير ما استثني معفوّ عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة (4) ، وعن نهاية الإحكام والمختلف (5) ، وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى المستفيضة ، كحسنة محمد ، المتقدّمة في المسألة الرابعة (6) ، ورواية الجعفي ، السابقة في الاولى (7).
وصحيحة ابن أبي يعفور : « فيغسله أي الدم ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله » (8).
__________________
(1) التهذيب 1 : 255 741 ، الاستبصار 1 : 176 613 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.
(2) راجع ص 254.
(3) المتقدمة في ص 288.
(4) المعتبر 1 : 429 ، المنتهى 1 : 172 ، التذكرة 1 : 8.
(5) نهاية الاحكام 1 : 285 ، المختلف : 60.
(6) راجع ص 266.
(7) راجع ص 253.
(8) التهذيب 1 : 255 740 ، الاستبصار 1 : 176 611 ، الوسائل 3 : 429 أبواب النجاسات




