مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 545

ه : قيّد جماعة منهم الشيخ (1) ، والفاضل في الإرشاد (2) القروح بالدامية والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة (3). ومنهم من عكس (4).

والمراد من الدامية ظاهر.

وفسّر في روض الجنان اللازمة : بالتي يستمر خروج دمها (5) ، والمحقق الثاني : بالتي لم يبرأ ، ليكون احترازا عن جراحة برئت وتخلّف دمها (6).

وظنّي أنّ المراد منها الجروح البطيئة الاندمال ، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم يتعدّيا عن الحدّ ، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها ، فلا تكون دماؤها معفوة عنها. وهو الظاهر ، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها (7).

أمّا ما يتضمّن منها الدماميل والقروح : فظاهر.

وأمّا صحيحة البصري : فلمكان سيلان القيح.

وأمّا الموثقة الاولى : فلقوله : « به جرح سائل » فإنّ المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح والسيلان ، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا ، مع أنّ ما يترشّح منها قليل دم يخرج بقيد : « سائل » قطعا.

وأمّا الأخيرة : فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم ، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كلّ ساعة ، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.

وتؤكّده رواية المثنى : حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إذا اجتمع‌

__________________

(1) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 ، المبسوط 1 : 35 ، الاقتصاد : 253 ، النهاية : 51.

(2) قال فيه : وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة. الإرشاد 1 : 239.

(3) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، التذكرة 1 : 8 ، المختلف : 60.

(4) كما في المعتبر 1 : 429 ، القواعد 1 : 8.

(5) روض الجنان : 165.

(6) جامع المقاصد 1 : 171.

(7) راجع ص 287 و 288.

الصفحة 282 من 545