وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف والسرائر (1) ، وظاهر التذكرة (2) وغيرها (3) ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها : موثّقة زرارة : « كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (4).
وروايته : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمَّ صلّيت ، فقال : « لا بأس » (5).
والمراسيل الثلاث لأبناء سنان وعثمان وأبي البلاد :
الاولى : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة (6) والنعل والخفين وما أشبه ذلك » (7).
والثانية : في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه قذر ، قال : « إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس » (8).
والثالثة : « لا بأس في الصلاة في الشيء الذي لا تجوز فيه الصلاة وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (9).
__________________
(1) الانتصار : 38 ، الخلاف 1 : 480 ، السرائر 1 : 264.
(2) التذكرة 1 : 96.
(3) كجواهر الفقه : 22 ، والمفاتيح 1 : 107.
(4) التهذيب 2 : 358 1482 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 31 ح 1.
(5) التهذيب 2 : 357 1480 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 3.
(6) الكمرة وهي الحفاظ. وفي بعض كلام اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس مجمع البحرين 3 : 477.
(7) التهذيب 1 : 275 810 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 5.
(8) التهذيب 1 : 274 807 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 2.
(9) التهذيب 2 : 358 1481 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 4.




