المشهور (1) ، وفي الدروس الأشهر (2) ، ونسبه في المدارك إلى الأكثر (3).
والثاني ظاهر الصدوق (4) ، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة (5) ، وعزاه في اللوامع إلى أكثر الثالثة ، إلاّ أنه قيل : إنّه قول من شذّ ممّن تأخّر (6).
والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان والثانيين (7) ، وجمع من الثالثة (8) ، ونسب إلى أكثرها ، وظاهر المنتهى (9) الإجماع على الجواز الظاهر في التخيير. وهو الحق.
أمّا جواز الصلاة عريانا : فللروايات الثلاث : موثّقتي سماعة ورواية الحلبي (10).
وأمّا جوازها في الثوب : فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري (11) ،
__________________
1 : 8 ، التحرير 1 : 25.
(1) الذكرى : 17.
(2) الدروس 1 : 127.
(3) المدارك 2 : 359.
(4) الفقيه 1 : 40 و 160.
(5) المدارك 2 : 361 ، المعالم : 312 ، الذخيرة : 169.
(6) كما في الرياض 1 : 94.
(7) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 62 ، المعتبر 1 : 445 ، المنتهى 1 : 182 و 239 ، الذكرى : 17 ، الدروس 1 : 127 ، البيان 96 ، المحقق الثاني جامع المقاصد 1 : 177 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، وروض الجنان : 169.
(8) كالفيض في المفاتيح 1 : 107 ، وصاحب الحدائق 5 : 353 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 5.
(9) المنتهى 1 : 182.
(10) موثقة سماعة الاولى : الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 15 ، التهذيب 2 : 223 881 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 1 ، الثانية : التهذيب 1 : 405 1271 ، الاستبصار 1 : 168 582 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 3 ، رواية الحلبي : التهذيب 2 : 223 882 ، الاستبصار 1 : 168 583 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 4.
(11) صحيحة علي : الفقيه 1 : 160 756 ، التهذيب 2 : 224 884 ، الاستبصار 1 :




