أيضا؟ ظاهر كثير من المتأخّرين : الأخير (1) ، والنص مخصوص بالأول ، والإجماع البسيط أو المركّب في المقام غير معلوم ، وأصالة الطهارة في كلّ منها عن المعارض خالية ، فالأول متّجه جدّا.
وكذا القول فيما إذا تعدّدت الثياب النجسة المشتبهة بالطهارة ، ومن تعدّى في الحكم من الثوبين أيضا قال بوجوب الصلاة فيما زاد على عدد النجسة (2).
[ د ] : ولو فقد أحد المشتبهين ، صلّى في الثاني ، لما مرّ.
وقيل : يصلّي فيه وعريانا (3).
وقيل : يبتني على مسألة من انحصر ثوبه في النجس (4).
والأجود (5) ما ذكرنا ، لما ذكرنا.
[ ه ] : ولو ضاق الوقت عن الصلاة في المتعدّد ففي الوجوب فيما يسعه أو عريانا قولان ، بل فيهما أو في التخيير بينهما أو الإتيان بما لا يسعه الوقت في خارجه أو الاكتفاء بواحدة احتمالات.
والتحقيق : أنّ قوله : « يصلّي فيهما جميعا » إن اختص بالوقت فمع عدم إمكانه يرجع إلى الأصل المتقدّم من جواز الصلاة في كلّ واحد ، ويتعيّن الاحتمال الأخير ، وإن عمّ غيره أيضا يتعيّن ما قبله ، وحيث يحتمل الأمرين والأصل مع الأخير فالقول به أظهر ، إلاّ أن يرجّح ما قبله بعموم قضاء الفوائت ، ولا بأس به. ودعوى الإجماع في أمثال المقام مجازفة.
__________________
(1) كالعلامة في المنتهى 1 : 181.
(2) كصاحب المدارك 2 : 358.
(3) كما في القواعد 1 : 6 ، والذكرى : 17.
(4) كما في المدارك 2 : 358 ، والذخيرة : 166. وفي حاشية منه ; : فيصلي في الثاني على القول فيها بالصلاة في النجس وعاريا على القول به فيها ويتخير على التخيير.
(5) في « س » : والأحوط.




