مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 545

يبطل أو يزيل ويتم؟ فيه إشكال ، والأحوط : الإزالة والإتمام ثمَّ الإعادة.

ولو زال الإمكان بعد فعل شي‌ء من الصلاة ، استأنفها قطعا.

ولو علم بالنجاسة المعلومة سبقها أو غير المعلومة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف ، فإطلاق النصوص بالأمرين كإطلاق كلام جماعة يثبتهما حينئذ أيضا ، وندرة وجودها غير مفيدة للتقييد عندنا ، ولكن قطعية أدلّة وجوب الصلاة في أوقاتها ، وعدم معلومية اشتراط إزالة النجاسة على هذا الوجه ، بل شهادة الاستقراء ، والعفو عن كثير من أمثالها لأجل تحصيل العبادة في وقتها يوجب الحكم بعدم الاشتراط ، إلاّ أن يقال : إن إطلاق تلك النصوص كاف في إثبات الاشتراط في هذه الصورة ، ولعله الأظهر.

الخامسة : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد تكتفي بغسله كلّ يوم مرة على الأظهر الأشهر ، وفي الحدائق من غير خلاف يعرف (1) ، لرواية [ أبي ] (2) حفص ، المنجبرة : عن امرأة ليس لها إلاّ قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في كلّ يوم مرة » (3).

واللازم الاقتصار على المتيقّن من موردها ، فيقتصر على الصبي ، وفاقا للّوامع والشرائع والنافع والمنتهى والإرشاد (4) ، للشك في إرادة الصبية من المولود ، بل في المعالم عن بعض الأصحاب أنّ المتبادر منه هو الصبي (5). وبه صرّح الفاضل في النهاية (6).

__________________

(1) الحدائق 5 : 345.

(2) ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر وهو الظاهر من كتب الرجال أيضا.

(3) الفقيه 1 : 41 161 ، التهذيب 1 : 250 719 ، الوسائل 3 : 399 أبواب النجاسات ب 4 ح 1.

(4) الشرائع 1 : 54 ، المختصر النافع : 19 ، المنتهى 1 : 176 ، الإرشاد 1 : 239.

(5) المعالم : 306.

(6) نهاية الإحكام 1 : 288.

الصفحة 261 من 545