يبطل أو يزيل ويتم؟ فيه إشكال ، والأحوط : الإزالة والإتمام ثمَّ الإعادة.
ولو زال الإمكان بعد فعل شيء من الصلاة ، استأنفها قطعا.
ولو علم بالنجاسة المعلومة سبقها أو غير المعلومة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف ، فإطلاق النصوص بالأمرين كإطلاق كلام جماعة يثبتهما حينئذ أيضا ، وندرة وجودها غير مفيدة للتقييد عندنا ، ولكن قطعية أدلّة وجوب الصلاة في أوقاتها ، وعدم معلومية اشتراط إزالة النجاسة على هذا الوجه ، بل شهادة الاستقراء ، والعفو عن كثير من أمثالها لأجل تحصيل العبادة في وقتها يوجب الحكم بعدم الاشتراط ، إلاّ أن يقال : إن إطلاق تلك النصوص كاف في إثبات الاشتراط في هذه الصورة ، ولعله الأظهر.
الخامسة : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد تكتفي بغسله كلّ يوم مرة على الأظهر الأشهر ، وفي الحدائق من غير خلاف يعرف (1) ، لرواية [ أبي ] (2) حفص ، المنجبرة : عن امرأة ليس لها إلاّ قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في كلّ يوم مرة » (3).
واللازم الاقتصار على المتيقّن من موردها ، فيقتصر على الصبي ، وفاقا للّوامع والشرائع والنافع والمنتهى والإرشاد (4) ، للشك في إرادة الصبية من المولود ، بل في المعالم عن بعض الأصحاب أنّ المتبادر منه هو الصبي (5). وبه صرّح الفاضل في النهاية (6).
__________________
(1) الحدائق 5 : 345.
(2) ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر وهو الظاهر من كتب الرجال أيضا.
(3) الفقيه 1 : 41 161 ، التهذيب 1 : 250 719 ، الوسائل 3 : 399 أبواب النجاسات ب 4 ح 1.
(4) الشرائع 1 : 54 ، المختصر النافع : 19 ، المنتهى 1 : 176 ، الإرشاد 1 : 239.
(5) المعالم : 306.
(6) نهاية الإحكام 1 : 288.




