مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 545

وأمّا في المعتبر (1) من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل فمع ما فيه من منع اللزوم ، ظاهر في الصورة الأولى ، لأنّها التي يتحقّق معها الجهل ، ومع ذلك يخالف مختاره في المبسوط والنهاية (2) على ما حكي.

وكيف كان : فالحقّ ما عليه الأكثر.

أمّا المضي مع إمكان الإزالة : فلصحاح محمد وإسماعيل ومعاوية والحلبي وابن أذينة وزرارة :

الأولى : عن الرجل يأخذه الرعاف والقي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : « ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته » (3).

وقريبة منها الثانية (4).

والثالثة : « لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » (5).

والرابعة : عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » (6).

__________________

(1) المعتبر 1 : 443.

(2) المبسوط 1 : 90 ، النهاية : 52 و 96.

(3) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 9 ، التهذيب 2 : 323 1323 ، الاستبصار 1 : 403 1536 ، الوسائل 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.

(4) التهذيب 2 : 328 1345 ، الاستبصار 1 : 403 1537 ، الوسائل 7 : 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 12.

(5) التهذيب 2 : 327 1344 ، الوسائل 7 : 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11.

(6) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 2 ، التهذيب 2 : 200 783 ، الاستبصار 1 : 404 1541 ، الوسائل 7 : 239 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.

الصفحة 259 من 545