مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 545

إنّما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك.

فائدة‌ : لو صلّى ثمَّ رأى النجاسة واحتمل تأخّرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما (1) ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة.

الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي (2) ، وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك أولى (3).

لصحيحة محمد ، المتقدّمة (4) ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :

الاولى : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » (5).

والثانية وهي المروية في السرائر : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتمّ صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلّي ولم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك » (6).

وتؤيده صحيحة زرارة وموثّقة سماعة (7).

خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتمّ الصلاة ، ويقطعها مع‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 98 ، المنتهى 1 : 184 ، المعتبر 1 : 441.

(2) كصاحب الرياض 1 : 92 وحكاه عن جماعة أيضا.

(3) المدارك 2 : 352.

(4) في ص 252.

(5) الكافي 3 : 405 الصلاة ب 66 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 1489 ، الاستبصار 1 : 181 634 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.

(6) مستطرفات السرائر : 81 13.

(7) صحيحة زرارة : التهذيب 1 : 421 1335 ، الاستبصار 1 : 183 641 ، الوسائل 3 : 479

الصفحة 256 من 545