مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 545

والمفيد والسيد (1) ، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد (2) ، لغير الاولى من الأخبار المذكورة.

وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين (3) ، وبحث المتغيّر من الماء من المقنعة ومن السرائر (4) ، والديلمي (5) ، للسابعة من أخبار الاولى ، وصحيحة ابن عبد ربه : في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلّى فيه ثمَّ يعلم ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » (6).

وفي الثاني لمن ذكر ، ولباب المياه من النهاية (7) ، والإسكافي والقاضي وابن حمزة والقواعد والمسالك (8) ، والمحقّق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على الإرشاد ، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا (9).

وعن المبسوط ، وظاهر التذكرة التردّد (10) ، لهاتين الروايتين والمكاتبة.

ويجاب عن الجميع مع خلوّ غير الاولى عن الدالّ على الوجوب ، واحتمال‌

__________________

(1) قال في المقنعة ص 149 : من صلّى في ثوب يظن أنه طاهر ثمَّ عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ، ففرّط في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلّى فيه في ثوب طاهر من النجاسات. ولم نعثر على المسألة فيما بأيدينا من كتب السيد ، ولكن نسب إليهما كلّ من تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة ، انظر : المنتهى 1 : 183 ، المدارك 2 : 348.

(2) المعتبر 1 : 442 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 183 ، الإرشاد 1 : 240.

(3) الصدوق في الفقيه 1 : 42 و 161 ، وحكاه عن والده في المختلف : 14.

(4) المقنعة : 66 ، السرائر 1 : 89.

(5) المراسم : 89.

(6) التهذيب 2 : 360 1491 ، الاستبصار 1 : 181 635 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8.

(7) النهاية : 8.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 14 ، القاضي في المهذب 1 : 27 ، 153 ، ابن حمزة في الوسيلة 98 ، القواعد 1 : 8 ، المسالك 1 : 18 ، رسائل المحقق الكركي 1 : 115.

(9) جامع المقاصد 1 : 150.

(10) المبسوط 1 : 38 ، التذكرة 1 : 97 و 98.

الصفحة 254 من 545