مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 545

والحكم باختصاص الإعادة بالوقت ، كما هو القول الثاني ، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في الخارج أحوط.

الثالثة : من صلّى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع (1) ، وعن المهذّب والغنية (2) ، وفي المدارك : إنّ الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه (3).

لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدّمة ، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الاولى (4).

وصحيحة زرارة الطويلة ، وفيها : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » (5).

وروايتي أبي بصير :

إحداهما : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه » (6).

والأخرى : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » (7).

وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر (8) ،

__________________

(1) السرائر 1 : 183 ، التنقيح الرائع 1 : 153.

(2) المهذب البارع 1 : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

(3) المدارك 2 : 348.

(4) راجع ص 252 و 253 و 254.

(5) التهذيب 1 : 421 1335 ، الوسائل 3 : 477 أبواب النجاسات ب 41 ح 1.

(6) الكافي 3 : 405 الصلاة ب 66 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 1489 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.

(7) التهذيب 1 : 254 737 ، الاستبصار 1 : 182 637 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 7.

(8) الاستبصار 1 : 181 ، النهاية : 52 و 94 ، السرائر 1 : 183.

الصفحة 253 من 545