مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 545

السلام فقال : ] « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » (1).

ورابعتها : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (2).

وخامستها : « وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » (3).

وسادستها : « إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى فيه ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة » (4).

وسابعتها : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : « علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » (5).

وثامنتها : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد صلاته » (6).

وتاسعتها : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت‌

__________________

(1) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 14 ، التهذيب 1 : 51 149 ، الاستبصار 1 : 56 164 ، الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7 ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(2) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 11 ، التهذيب 2 : 359 1487 ، الاستبصار 1 : 180 630 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

(3) الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 758 ، التهذيب 1 : 254 736 بتفاوت في صدرها ، الاستبصار 1 : 175 609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.

(4) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 1488 وليس فيه : وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 3.

(5) التهذيب 2 : 202 792 ، الاستبصار 1 : 182 639 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 9.

(6) التهذيب 1 : 255 739 ، الاستبصار 1 : 175 610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

الصفحة 244 من 545