مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 545

الفصل الثاني :

فيما يشترط في لباس المصلّي‌

وهو أمور :

الأول : أن يكون طاهرا كالبدن ، فلو صلّى مع نجاسة أحدهما فله صور نذكرها في مسائل :

المسألة الاولى : من صلّى في نجاسة عالما عامدا بطلت صلاته ، وتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا ، إجماعا محقّقا ومحكيا في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (1) ، وغيرها (2).

فهو الحجة فيه مع المستفيضة ، كصحاح ابن أذينة ومحمد وزرارة والبصري ، وحسنتي محمد وابن سنان ، وموثّقة أبي بصير ، وروايتي الجعفي ويونس ، والصحيح المروي في قرب الإسناد والمسائل :

الأولى : الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله 7 ، فقال : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته » (3).

وثانيتها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (4).

وثالثتها : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمَّ صلّيت [ فسألت أبا عبد الله عليه‌

__________________

(1) السرائر 1 : 183 ، المعتبر 1 : 441 ، المنتهى 1 : 182 ، التذكرة 1 : 97 ، الذكرى : 17.

(2) كروض الجنان : 168.

(3) التهذيب 1 : 48 137 ، الاستبصار 1 : 53 154 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 4.

(4) التهذيب 1 : 252 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.

الصفحة 243 من 545