تكليف وليست من أهله ، ولا لموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (1) ، لأنّ التكليف هو الوجوب الشرعي والكلام في الشرطي وهي من أهله ، والموثّقة واردة في المرأة الظاهرة في البالغة. بل للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا (2) ، والأصل المتقدّم ذكره متكرّرا ، والخبر السابق في المسألة السابقة المنجبر بالعمل ضعفا لو كان (3).
__________________
(1) في ص 243.
(2) كما في المعتبر 2 : 103 ، والمنتهى 1 : 237 ، والذكرى : 140 ، وجامع المقاصد 2 : 98 ، وروض الجنان : 217 ، وكشف اللثام 1 : 188.
(3) راجع ص 249.




