مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 545

الإرشاد (1) ضعيف (2).

وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة (3) ، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع (4) ، وظاهر المهذّب والمراسم (5) ، لما فيه من الستر والحياء. أو عدمه كما عن جماعة (6) ، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان (7) ، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل ، قولان. أقواهما : الثاني ، لما ذكر ، بل لوجود دليل العدم ، وهو المروي في العلل : عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، فقال : « اضربوها حتى تعرف الحرّة من المملوكة » (8).

وفيه وفي المحاسن والذكرى : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » (9).

وظاهرهما وإن كان التحريم ، إلاّ أنّ ضعف البعض ، وعدم القائل به ، ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل : عن [ الأمة ] تقنع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن » الحديث (10). والخبر الآخر : « على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلاّ أن تكون‌

__________________

(1) روض الجنان : 218.

(2) حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا. منه رحمه الله تعالى.

(3) المعتبر 2 : 103 ، المختصر النافع : 25 ، التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 237 ، التذكرة 1 : 93.

(4) الوسيلة : 89 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الجامع للشرائع : 65.

(5) المهذب 1 : 84 ، المراسم : 64.

(6) كالشهيد في الذكرى : 140 ، وصاحب المدارك 3 : 199 ، وصاحب الحدائق 7 : 19.

(7) المحقق في المعتبر 2 : 103 ، العلامة في التحرير 1 : 31 ، والمنتهى 1 : 237.

(8) علل الشرائع : 345 1 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 8.

(9) علل الشرائع : 345 2 ، المحاسن : 318 45 ، الذكرى : 140 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 9.

(10) الذكرى : 140 ، الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 11.

الصفحة 240 من 545