الجبل » (1).
خلافا للأكثر ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح القواعد (2) ، بل في المعتبر : أنّ عليه عمل الأصحاب (3) ، واختاره الشيخ في النهاية (4) ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
للاستصحاب ، وتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.
والمستفيضة من الأخبار ، كموثّقة عمار : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » (5).
ومرسلة ابن أشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق إلى أن قال : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » (6).
وموثّقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :متى تفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق (7).
وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة ، يعني
__________________
(1) الفقيه 1 : 141 656 ، التهذيب 2 : 264 1054 ، الاستبصار 1 : 266 962 ، أمالي الصدوق : 74 13 ، الوسائل 4 : 198 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.
(2) المنتهى 1 : 203 ، التذكرة 1 : 76 ، جامع المقاصد 2 : 17.
(3) المعتبر 2 : 51.
(4) النهاية : 59.
(5) التهذيب 2 : 259 1033 ، الاستبصار 1 : 265 960 وفيه : حين تغيب ، الوسائل 4 : 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 10.
(6) الكافي 3 : 278 الصلاة ب 6 ح 1 ، التهذيب 2 : 29 83 ، الاستبصار 1 : 265 959 ، الوسائل 4 : 173 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.
(7) التهذيب 5 : 186 618 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 2.




