مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 545

محمد (1) ، وصحيحة البجلي (2) ، ورواية السكوني (3).

ولا فرق في الأمة بين أنواعها ، إلاّ أنّ القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.

ويدلّ عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد ، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤدّ شيئا ، فهو الأقوى إلاّ أن يثبت الإجماع على خلافه.

وقد يقال باحتمال الوجوب على أمّ الولد مع حياة ولدها أيضا ، وهو مقتضى صحيحته الأخرى.

ولكن يعارضه ذيل الاولى ، والتعارض بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حيّا إجماعا وعموم الثانية يكون بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه أخر أيضا (4).

والأعناق والرقاب في الإماء تابعة للرأس ، للأصل ، وظهوره من نفي الخمار والقناع عنهن ، ورواية قرب الإسناد (5) ، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح‌

__________________

(1) الصحيحة الأولى : الفقيه 1 : 244 1085 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7 ، الصحيحة الثانية : التهذيب 2 : 218 859 ، الاستبصار 1 : 390 1483 ، الوسائل 4 : 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 4.

(2) التهذيب 2 : 217 854 ، الوسائل 4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2.

(3) الصحيح : رواية أبي بصير ( التهذيب 4 : 281 851 ، الاستبصار 2 : 123 398 ، الوسائل 4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3 ) وأما السكوني فله رواية مروية في التهذيب والاستبصار بعد رواية أبي بصير بلا فصل وهي غير مرتبطة بمحل البحث. ولعلّ تتابع الروايتين في المصدر أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع وتأمل.

(4) وهي موافقة معارضها لفتوى جماعة من العامة ، وموافقتها للإجماع المنقول في الخلاف وللصحاح المجوّزة. منه رحمه الله تعالى.

(5) عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس ( قرب الاسناد : 224 876 ، الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10 ) منه رحمه الله تعالى.

الصفحة 239 من 545