مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 545

وفي الثاني لجماعة ، وهم بين غير مستثن لشي‌ء سوى موضع السجود ، وهو المحكي عن الوسيلة ، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا (1).

وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلاّ ما اضطرّت إلى كشفه وهو الجبهة.

وفيه منع الأصل.

ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة ، وهو المنقول عن الاقتصاد (2) ، وقد ينسب إلى الأخيرين (4) أيضا (5).

ولعلّه للنصّ الدالّ على لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين (6) ، وضمّها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا.

وفيه مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد (7) ، ومعارضته مع ما دلّ على كفاية الخمار والدرع من الصحاح (8) : أنّ الاستلزام المذكور ممنوع سيّما في القدمين ، بل قال الأردبيلي : إنّ الغالب في العرف أنّ الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان ، بل الظاهر أنّ دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر (9). انتهى.

ومقتصر على الوجه والكفّين ، فلم يستثن القدمين إمّا متردّدا فيهما (10) ، أو‌

__________________

(1) الوسيلة : 89 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 176 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

(2) الاقتصاد : 258.

(3) كما في الرياض 1 : 134.

(4) في « ق » : الأخير.

(5) التهذيب 2 : 218 860 ، الاستبصار 1 : 390 1484 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.

(6) المختلف : 83 ، المنتهى 1 : 236 ، روض الجنان : 217 ، الذكرى : 139 ، جامع المقاصد 2 : 96.

(7) انظر الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28.

(8) مجمع الفائدة 2 : 105.

(9) كما في الشرائع 1 : 70 ، المختصر النافع : 25.

الصفحة 235 من 545