مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 545

درع وملحفة (1). أو أنّه لا تصلّي المرأة في ثوب واحد (2) ، وأمثالها ، وإن كانت صحاحا ، لعدم وفائها بتمام المطلوب حتى تمام الصدغين والأذنين وقدام العنق وجميع الساعدين والساقين.

والقول بورودها على ما هو المتعارف في زمان صدور الروايات من طول الأذيال والأكمام بحيث يغطّي اليدين والأقدام ، ضعيف كما سيظهر وجهه ، فالمناط هو الإجماع.

ومخالفة الإسكافي (3) وجعله إيّاها كالرجل كما هو المشهور عنه ، أو عدم إيجابه ستر رأسها خاصة كما حكى عنه بعضهم (4) ، شاذة في الإجماع غير قادحة ، مع أنّ قوله مردود بالأخبار المذكورة قطعا ، فلا يبقى إلاّ ما ذكرنا بالإجماع المركّب أيضا ، إلاّ أنّ في دلالة تلك الأخبار على الوجوب نظرا سيّما مع وجود المعارض لبعضها.

ولا في الثاني عدم كون الثلاثة عورة ، أو عدم تستّرها بما يدلّ الأخبار على وجوب الاستتار بها ، لضعف الأول : بعدم الملازمة ، والثاني : برجوعه إلى ما ذكرنا من الأصل.

خلافا في الأول لمن ذكر ، فلم يوجب إمّا ستر غير السوأتين ، للأصل المندفع بما مرّ. أو الرأس ، لموثّقة ابن بكير : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » (5) المردودة بمخالفتها لعمل الفرقة.

__________________

389 1480 ، الوسائل 4 : 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8.

(1) التهذيب 2 : 217 853 ، الاستبصار 1 : 388 1478 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9.

(2) الفقيه 1 : 244 1082 ، الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4.

(3) حكاه عنه في المختلف : 83.

(4) حكاه عن ابن الجنيد في المهذب البارع 1 : 330.

(5) التهذيب 2 : 218 857 ، الاستبصار 1 : 389 1481 ، الوسائل 4 : 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 5.

الصفحة 234 من 545