مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 545

مقيّد بذلك الحال وتبعي ، لا أنّه من أجزاء الصلاة ، ولذا لم يعدّه أحد منها ، فلا يمكن الاستصحاب.

ومنه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود (1) ، وما نفى عنه البعد في المدارك (2) بل أوجبه في المسالك (3) ، من وجوب رفع شي‌ء يسجد عليه.

والاستدلال له : بما ورد في صلاة المريض (4) نوع من القياس ، وعدم الفصل غير ثابت ، مع أنّ ما ورد فيها غير دالّ على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب.

ج : المصرّح به في كلام جماعة أنّ القائم لا يجلس لإيماء السجود (5) ، لظاهر صحيحة علي.

وعن السيد عميد الدين أنه يجلس (6) ، لأنّه أقرب إلى هيئة السجود ، ولمثل قوله : « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (7) ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود.

ويضعّف الأول : بمنع وجوب تحصيل الأقرب.

والثاني والثالث : بمثل ما مرّ من منع وجوب الجلوس للسجود إلاّ من باب المقدّمة للسجود ، فينتفي بانتفائه.

__________________

(1) الذكرى : 142.

(2) المدارك 3 : 195.

(3) المسالك 1 : 24.

(4) انظر الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14.

(5) كما في الذكرى : 142 ، جامع المقاصد 2 : 102 ، المدارك 3 : 195 ، المفاتيح 1 : 105 ، الحدائق 7 : 44.

(6) حكاه عنه في الذكرى : 142.

(7) عوالي اللئالي 4 : 58 206 ، سنن النسائي 5 : 110 1.

الصفحة 225 من 545