مقيّد بذلك الحال وتبعي ، لا أنّه من أجزاء الصلاة ، ولذا لم يعدّه أحد منها ، فلا يمكن الاستصحاب.
ومنه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود (1) ، وما نفى عنه البعد في المدارك (2) بل أوجبه في المسالك (3) ، من وجوب رفع شيء يسجد عليه.
والاستدلال له : بما ورد في صلاة المريض (4) نوع من القياس ، وعدم الفصل غير ثابت ، مع أنّ ما ورد فيها غير دالّ على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب.
ج : المصرّح به في كلام جماعة أنّ القائم لا يجلس لإيماء السجود (5) ، لظاهر صحيحة علي.
وعن السيد عميد الدين أنه يجلس (6) ، لأنّه أقرب إلى هيئة السجود ، ولمثل قوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (7) ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود.
ويضعّف الأول : بمنع وجوب تحصيل الأقرب.
والثاني والثالث : بمثل ما مرّ من منع وجوب الجلوس للسجود إلاّ من باب المقدّمة للسجود ، فينتفي بانتفائه.
__________________
(1) الذكرى : 142.
(2) المدارك 3 : 195.
(3) المسالك 1 : 24.
(4) انظر الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14.
(5) كما في الذكرى : 142 ، جامع المقاصد 2 : 102 ، المدارك 3 : 195 ، المفاتيح 1 : 105 ، الحدائق 7 : 44.
(6) حكاه عنه في الذكرى : 142.
(7) عوالي اللئالي 4 : 58 206 ، سنن النسائي 5 : 110 1.




