الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس » (1).
وموثّقة إسحاق : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (2).
والمروي في قرب الإسناد : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى » (3).
وللحلّي (4) ، فأطلق الأمر بالقيام ، لأصالة وجوبه ، وصحيحة علي ، السابقة (5).
وصحيحة ابن سنان : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد بالسيف ويصلّي قائما » (6).
ولحصول استتار الدبر بالأليين ، والقبل باليدين ، فيأمن عن الناظر دائما.
وللمعتبر وبعض من عنه تأخّر (7) ، مخيّرا بين الأمرين ، لتعارض الأخبار مع ضعف روايات التفصيل.
__________________
(1) التهذيب 2 : 365 1513 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.
(2) التهذيب 2 : 365 1514 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2.
(3) قرب الإسناد : 142 511 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.
(4) السرائر 1 : 260.
(5) في ص 222.
(6) الفقيه 1 : 166 782 ، التهذيب 2 : 366 1519 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 4.
(7) المعتبر 2 : 105 ، وانظر المدارك 3 : 195.




