مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 545

الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس » (1).

وموثّقة إسحاق : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (2).

والمروي في قرب الإسناد : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى » (3).

وللحلّي (4) ، فأطلق الأمر بالقيام ، لأصالة وجوبه ، وصحيحة علي ، السابقة (5).

وصحيحة ابن سنان : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد بالسيف ويصلّي قائما » (6).

ولحصول استتار الدبر بالأليين ، والقبل باليدين ، فيأمن عن الناظر دائما.

وللمعتبر وبعض من عنه تأخّر (7) ، مخيّرا بين الأمرين ، لتعارض الأخبار مع ضعف روايات التفصيل.

__________________

(1) التهذيب 2 : 365 1513 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 365 1514 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2.

(3) قرب الإسناد : 142 511 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

(4) السرائر 1 : 260.

(5) في ص 222.

(6) الفقيه 1 : 166 782 ، التهذيب 2 : 366 1519 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 4.

(7) المعتبر 2 : 105 ، وانظر المدارك 3 : 195.

الصفحة 220 من 545