وأكثر المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا ، كما به صرّح غير واحد (1).
لمرسلة ابن مسكان : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (2).
والمروي في المحاسن : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائما » (3).
وفي نوادر الراوندي : « في العريان إن رآه الناس صلّى قاعدا وإن لم يره الناس صلّى قائما » (4).
وضعف سندها بالشهرة منجبر ، مع أنّ الاولى بنفسها حجّة ، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.
خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب (5) ، فأطلقوا الأمر بالجلوس ، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.
وحسنة زرارة : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، فقال : « يصلّي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » (6).
وصحيحة ابن سنان : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم
__________________
(1) كالشهيد في الذكرى : 141 ، والفيض في المفاتيح 1 : 105.
(2) التهذيب 2 : 365 1516 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3.
(3) المحاسن : 372 135 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7.
(4) نوادر الراوندي : 51 ، البحار 80 : 212 1.
(5) الفقيه 1 : 296 ، المقنع : 36 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 49 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178.
(6) الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 1512 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6.




