مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 545

وأكثر المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا ، كما به صرّح غير واحد (1).

لمرسلة ابن مسكان : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (2).

والمروي في المحاسن : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائما » (3).

وفي نوادر الراوندي : « في العريان إن رآه الناس صلّى قاعدا وإن لم يره الناس صلّى قائما » (4).

وضعف سندها بالشهرة منجبر ، مع أنّ الاولى بنفسها حجّة ، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.

خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب (5) ، فأطلقوا الأمر بالجلوس ، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.

وحسنة زرارة : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، فقال : « يصلّي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » (6).

وصحيحة ابن سنان : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم‌

__________________

(1) كالشهيد في الذكرى : 141 ، والفيض في المفاتيح 1 : 105.

(2) التهذيب 2 : 365 1516 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3.

(3) المحاسن : 372 135 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7.

(4) نوادر الراوندي : 51 ، البحار 80 : 212 1.

(5) الفقيه 1 : 296 ، المقنع : 36 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 49 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178.

(6) الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 1512 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6.

الصفحة 219 من 545