مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 545

صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها » (1) الحديث.

وصحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (2) فكما تعاد من الأربعة مطلقا ، فكذا القبلة إلاّ ما خرج بالدليل.

والمروي في الناصريات وفي نهاية الشيخ ، المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب ، كما صرّح به في شرح القواعد (3).

الأول : وقد روي « أنّه إن كان خطؤه يمينا وشمالا أعاد في الوقت ، فإن خرج فلا إعادة ، فإن استدبر أعاد على كلّ حال » (4).

والثاني : وفي رواية : « أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة » (5).

ويجاب عن الأول : بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنّها ، فلم يفت الشرط ، فلم يفت المشروط.

وعن البواقي : بعمومها بالنسبة إلى المتحرّي والمقصّر ، وصحيحة ابن يقطين من الأخبار المفصّلة صريحة في المتحرّي ، فهي أخصّ مطلقا من خبر معمّر وصحيحة زرارة ، فيخصّصان بها ، ومن وجه من البواقي ، فيرجع إلى الأصل.

مضافا إلى ما في الاولى من أنها معارضة مع جميع ما دلّ على عدم الإعادة في الخارج بالعموم من وجه ، فإن رجّحناه بالأكثرية والأصحية ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل.

وما في الثانية من أنّها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت وخارجه‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 46 150 ، الاستبصار 1 : 297 1099.

(2) الفقيه 1 : 181 857 ، التهذيب 2 : 152 597 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1.

(3) جامع المقاصد 2 : 74.

(4) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194.

(5) النهاية : 64.

الصفحة 203 من 545