وكذا على الثالث ، فيعيد في الوقت دون الخارج ، وفاقا للإسكافي (1) ، والصدوق والسيد والحلّي وابن سعيد والمحقّق (2) ، والمنتهى والتذكرة والمختلف والبيان والدروس والذكرى والمدارك والكفاية (3) ، ووالدي ; في المعتمد ، بل معظم المتأخّرين.
لإطلاق الأخبار المتقدّمة ، السليمة عن المعارض المقاوم ، مضافا إلى الإجماع في الوقت ، والأصل في خارجه.
وخلافا للشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف (4) ، وابني زهرة وحمزة والديلمي والحلبي والقاضي (5) ، والإرشاد والقواعد وشرحه للكركي ، واللمعة (6) ، ونسبه في الروضة وشرحه للخوانساري إلى المشهور (7) ، فقالوا بوجوب الإعادة في الخارج أيضا.
لاشتراط الصلاة بالقبلة نصّا وإجماعا ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ، فالصلاة قد فاتته ، ومن فاتته الصلاة وجب عليه القضاء ، وخرج غير المستدبر بالدليل.
ولخبر معمّر : عن رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف 1 : 78.
(2) الفقيه 1 : 79 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، السرائر 1 : 205 ، الجامع للشرائع : 63 ، النافع : 24.
(3) المنتهى 1 : 224 ، التذكرة 1 : 103 ، المختلف 1 : 78 ، البيان : 117 ، الدروس 1 : 160 ، الذكرى : 166 ، المدارك 3 : 152 ، الكفاية : 16.
(4) المقنعة : 97 ، النهاية : 64 ، المبسوط 1 : 80 ، الخلاف 1 : 303.
(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، الوسيلة : 99 ، المراسم : 61 ، الكافي في الفقه : 139 ، المهذب 1 : 87 ، شرح الجمل : 78.
(6) الإرشاد 1 : 245 ، القواعد 1 : 27 ، جامع المقاصد 2 : 74 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 202.
(7) الروضة 1 : 202 ، الحواشي على شرح اللمعة : 183.




