الناصريات والسرائر والتنقيح والمنتهى والمدارك (1) ، وعن الخلاف والمختلف (2) ، وغيرهما (3) ، إلاّ أنّ ظاهر الفاضل في التذكرة والنهاية عدم الجزم بالحكم واحتمال الإعادة ولو في الخارج (4) ، وهو شاذّ غير قادح في الإجماع ، فهو الحجة في المقام.
للصحاح المستفيضة وغيرها الناطقة بأنّ من صلّى إلى غير القبلة تجب الإعادة في الوقت ولا تجب في خارجه ، كصحاح : ابني خالد ويقطين والبصري (5) ، وموثّقتي : البصري وزرارة (6) ، وغير ذلك (7).
وبالإجماع وتلك الأخبار يدفع الأصل المتقدّم ، كما أنّ بالأول تخصّص الصحيحة المتقدّمة (8) ، الشاملة لنفس اليمين واليسار أيضا.
__________________
(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، السرائر 1 : 205 ، التنقيح 1 : 177 ، المنتهى 1 : 224 ، المدارك 3 : 151.
(2) الخلاف 1 : 303 ، المختلف 1 : 78.
(3) انظر كشف اللثام 1 : 179 ، ورياض المسائل 1 : 119.
(4) التذكرة 1 : 103 ، نهاية الإحكام 1 : 400.
(5) صحيحة ابن خالد : الكافي 3 : 285 الصلاة ب 8 ح 9 ، التهذيب 2 : 47 152 ، الاستبصار 1 : 296 1091 ، الوسائل 4 : 317 أبواب القبلة ب 11 ح 6 صحيحة ابن يقطين : التهذيب 2 : 48 155 ، الاستبصار 1 : 296 1093 ، الوسائل 4 : 316 أبواب القبلة ب 11 ح 2.
صحيحة البصري : الكافي 3 : 284 الصلاة ب 8 ح 3 ، التهذيب 2 : 142 554 ، الاستبصار : 296 1090 ، الوسائل 4 : 315 أبواب القبلة ب 11 ح 1.
(6) موثقة البصري : التهذيب 2 : 47 154 ، الوسائل 4 : 317 أبواب القبلة ب 11 ح 5 : موثقة زرارة : التهذيب 2 : 48 156 ، الاستبصار 1 : 297 1094 ، الوسائل 4 : 316 أبواب القبلة ب 11 ح 3.
(7) وليس لأحد أن يقول : إنه لما كانت القبلة المأمور بها هي ما علم أنه قبلة وقد توجّه إليه هذا الشخص فهو خارج عن تحت تلك الأخبار ، وهي مخصوصة بمن تعدى عمدا ، لأن ذلك مناف لنفي الإعادة خارج الوقت ، بل لصريح الأخبار المذكورة ، كما لا يخفى. فالمراد بها القبلة الواقعية بحسب اجتهاده ثانيا. منه ;.
(8) راجع ص 198.




