مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 545

كتاب الصلاة‌

ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة. وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة عدم الاشتراك. وعدّه جماعة من اللغويين من معانيها (1) لا يدلّ على حقيقتها ، بل هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.

ثمَّ المعلوم كثرة الاستعمال فيه الموجبة لحصول الحقيقة هو الذي لا يصح إلاّ مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقة ، وفاقا لصريح جماعة. (2)

للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور (3).

والأصل في النفي تعلّقه بالماهية لا الخارج.

وخصوص الرضوي المنجبر ضعفه بالعمل : « وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع‌

__________________

(1) انظر : القاموس المحيط 4 : 355 ، ومعجم مقاييس اللغة 3 : 300.

(2) كالمحقق في المعتبر 2 : 9 ، وصاحب المدارك 3 : 8 ، والسبزواري في الذخيرة : 182.

(3) انظر الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 وج 6 : 37 أبواب القراءة ب 1.

الصفحة 2 من 545