كتاب الصلاة
ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة. وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة عدم الاشتراك. وعدّه جماعة من اللغويين من معانيها (1) لا يدلّ على حقيقتها ، بل هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.
ثمَّ المعلوم كثرة الاستعمال فيه الموجبة لحصول الحقيقة هو الذي لا يصح إلاّ مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقة ، وفاقا لصريح جماعة. (2)
للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور (3).
والأصل في النفي تعلّقه بالماهية لا الخارج.
وخصوص الرضوي المنجبر ضعفه بالعمل : « وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع
__________________
(1) انظر : القاموس المحيط 4 : 355 ، ومعجم مقاييس اللغة 3 : 300.
(2) كالمحقق في المعتبر 2 : 9 ، وصاحب المدارك 3 : 8 ، والسبزواري في الذخيرة : 182.
(3) انظر الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 وج 6 : 37 أبواب القراءة ب 1.




