مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 545

الفصل الثاني :

فيما يستقبل له من الصلوات‌. وأمّا غيرها ممّا يجب فيه الاستقبال أو يستحب فيأتي في محله.

ثمَّ إنه لا خلاف في وجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة يومية كانت أو غيرها مع القدرة ، وعليه إجماع المسلمين ، بل هو ضروري الدين ، والأخبار به مستفيضة.

ففي حسنة زرارة : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى قال لنبيه 6 في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (1).

وفي الصحيح : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : « يعيد » (2).

وفي آخر : عن الفرض في الصلاة ، قال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة » (3).

وفي ثالث : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » (4).

وفي الموثّق : عن قول الله سبحانه ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ، قال : « هذه هي القبلة » (5).

وأمّا النوافل : فالمشهور فيها أيضا ذلك مع الاستقرار على الأرض ، بمعنى‌

__________________

(1) الكافي 3 : 300 الصلاة ب 16 ح 6 ، الفقيه 1 : 180 856 ، التهذيب 2 : 286 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3. والآية في البقرة : 144.

(2) الفقيه 1 : 180 855 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.

(3) الكافي 3 : 272 الصلاة ب 3 ح 5 ، التهذيب 2 : 241 955 ، الوسائل 4 : 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1.

(4) ليس هذا صحيحا آخر بل هو صدر الصحيح الأول فراجع.

(5) التهذيب 2 : 43 134 ، الوسائل 4 : 296 أبواب القبلة ب 1 ح 3. والآية في الأعراف : 29.

الصفحة 193 من 545