ذي المقدمة ، وعدم حصول العلم من الأربع (1).
بل لمرسلة خراش ، المتقدّمة (2).
وتضمّن المرسلة لنفي الاجتهاد الثابت إجماعا ونصّا ، وهو يخرجه عن الحجّية ، ممنوع ، لما مرّ في توجيهها (3).
مع أنّه لو سلّم فلا يلزم من خروج جزء من الحديث عن الحجية خروج الباقي أيضا.
ومرسلة الكافي : وروي أيضا « أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب » (4) والفقيه : وقد روي فمن لا يهتدي القبلة في مفازة أن « يصلّي إلى أربعة جوانب » (5).
وضعف تلك الروايات لو كان بما مرّ منجبر ، وقصور بعضها عن إفادة الوجوب بعد انتفاء القول بالرجحان المجرد بل الجواز غير مضرّ ، وإشعار ظاهر ما في الكافي بالتخيير لو سلّم في الإجماع المركّب لا يقدح ، مع أنّ أولاها في الوجوب صريحة.
خلافا للمحكي عن العماني (6) ، وظاهر الصدوق طاب ثراهما (7) ، فقالا : يصلّي على جهة واحدة أيّها شاء ، ومال إليه في المختلف والذكرى (8) ، وقوّاه الأردبيلي وصاحب المدارك والمحقّق الخوانساري في شرح الروضة (9) ، وجمع آخر
__________________
(1) وقد يردّ دليل وجوب المقدمة بتيقن البراءة بثلاث صلوات ، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في الأخبار ، سيما في المتحيّر. وقد عرفت ضعفه ، وعدم دلالة الأخبار عليه ومعارضته مع غيره. منه ;.
(2) راجع ص 168.
(3) راجع ص 168.
(4) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 8 ح 10 ، الوسائل 4 : 311 أبواب القبلة ب 8 ح 4.
(5) الفقيه 1 : 180 854 ، الوسائل 4 : 310 أبواب القبلة ب 8 ح 1.
(6) حكاه عنه في المختلف : 77.
(7) الفقيه 1 : 179.
(8) المختلف : 78 ، الذكرى : 166.
(9) مجمع الفائدة 2 : 67 ، المدارك 3 : 136 ، الحواشي على شرح اللمعة : 179.




