مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 545

والفاضلين (1) والإسكافي (2) والحلّي والحلبي والقاضي والديلمي (3) ، وغيرهم (4) ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة (5) ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية (6).

لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلاّ بالصلاة إلى الأربع ، لعدم اندفاعه بها أيضا ، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.

مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا (7).

والعلم بحصر المكلّف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا ، إلاّ أنه هنا غير حاصل ، لعدم محصورية موضع القبلة بالمعنى الذي ذكرنا عرفا ، مع أنّ وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا (8).

ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة (9) ، لما ذكر من عدم وجوب‌

__________________

(1) المحقق في الشرائع 1 : 66 ، والنافع : 24 ، والمعتبر 2 : 70 ، والعلامة في المختلف 1 : 77 ، والتبصرة : 22 ، والمنتهى 1 : 219.

(2) حكاه عنه في المختلف : 77.

(3) الحلي في السرائر 1 : 205 ، الحلبي في الكافي : 139 ، القاضي في المهذب 1 : 85 ، وشرح الجمل : 77 ، الديلمي في المراسم : 61.

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع : 63 ، والشهيد في البيان : 115.

(5) انظر البيان : 115 ، والبحار 81 : 65.

(6) المعتبر 2 : 70 ، المنتهى 1 : 219 ، التذكرة 1 : 103 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

(7) والتكليف بهذا العلم هنا منتف ، وغيره غير متحقق. منه ;.

(8) وقد يردّ دليل الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا ، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها. وفيه : ان القول بالقرعة مخالف للإجماع ، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه ، لندرته. منه ;.

(9) انظر : كشف اللثام 1 : 179 ، ورياض المسائل 1 : 118.

الصفحة 187 من 545