مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 545

اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ القبلة » (1).

ومرفوعة محمد : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : « إن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » (2).

وفي الفقه الرضوي : « إذا أردت توجّه القبلة فتياسر [ مثلي ] ما تيامن ، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال » (3).

والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره ، كما تدلّ عليه المرفوعة.

خلافا لجماعة ، كالمحكي عن روض الجنان والمحقّق الثاني والنافع وظاهر الدروس (4) ، وجملة ممّن تأخّر عنهم (5) ، فبين مانع من الرجحان مطلقا ، ومتردّد ، لكونه كما هو ظاهر التعليل ، وصريح الأكثر مبنيا على اعتبار الحرم ، ولذا عدّ من أدلّته. وقد عرفت ضعفه.

وقد يمنع الابتناء ويحتمل اطّراده على القولين ، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد (6) ، والشهيد في الذكرى (7) ، وغيرهما (8) ،

__________________

(1) الفقيه 1 : 178 842 ، التهذيب 2 : 44 142 ، الوسائل 4 : 305 أبواب القبلة ب 4 ح 2.

(2) الكافي 3 : 487 الصلاة ب 105 ح 6 ، التهذيب 2 : 44 141 ، الوسائل 4 : 305 أبواب القبلة ب 4 ح 1.

(3) فقه الرضا 7 : 98 ، مستدرك الوسائل 3 : 180 أبواب القبلة ب 3 ح 1 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : مثل ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(4) روض الجنان : 198 ، جامع المقاصد 2 : 56 ، النافع : 24 ، الدروس 1 : 159.

(5) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 176 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 113.

(6) المختلف 1 : 77 ، التحرير 1 : 28 ، الإرشاد 1 : 245 ، القواعد 1 : 26.

(7) الذكرى : 162.

(8) كصاحب كشف الغطاء : 217.

الصفحة 183 من 545