مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 545

غروب الشمس ، قال : « إن كان في وقت لا تفوت إحداهما ، فليصلّ الظهر ثمَّ العصر ، وإن خاف أن تفوته ، فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعا » (1).

ورواية إسماعيل بن همام : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر :« إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلّي الظهر » (2).

ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة (3) ، بالإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات :نحو : رواية داود ، السابقة (4).

وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » (5).

ومرسلة الفقيه : « إذا صلّيت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » (6).

والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : « يصلّي العشاء ثمَّ المغرب » (7).

وبما ذكرنا تقيّد إطلاقات نحو قولهم : « إذا زالت الشمس فقد دخل‌

__________________

(1) التقييد بذلك لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. ( منه رحمه الله تعالى ).

(2) التهذيب 2 : 269 1074 ، الاستبصار 1 : 287 1052 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18.

(3) التهذيب 2 : 271 1080 ، الاستبصار 1 : 289 1056 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 17.

(4) في ص 15.

(5) التهذيب 2 : 270 1076 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ملحق بحديث 4.

(6) الفقيه 1 : 142 662 ، الوسائل 4 : 184 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.

(7) قرب الإسناد : 197 752.

الصفحة 18 من 545