مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 545

كان الخبر ، وفاقا لجماعة (1) ، لوجوب العمل بظنّه. وخلافا للشيخ (2) ، وأتباعه (3) ، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. وضعفه ظاهر.

ولو تساويا فيصلّي بهما ، كما يأتي.

الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعوّل على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر الإسكافي (4) ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير (5) ، بل الأكثر ، لأنّه التحرّي بالنسبة إليه وتعمّد الجهد.

ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه » (6).

وبهما يندفع استصحاب الشغل ، وتقيّد مرسلة خراش ، المتقدّمة (7).

وخلافا للخلاف ، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخيّر مع الضيق ، للمرسلة (8). وجوابه ظاهر.

ولمن قال بالأول في الأعمى ، وبالثاني أو تردّد في غيره (9).

ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد ، وبالثاني للعارف الغير المتمكن‌

__________________

(1) منهم المحقق في الشرائع 1 : 66 ، والشهيد في البيان : 116 ، والذكرى : 164 ، وصاحب المدارك 3 : 133.

(2) كما في المبسوط 1 : 80.

(3) منهم القاضي البراج في المهذب 1 : 87.

(4) انظر المختلف 1 : 77.

(5) المبسوط 1 : 79 ، الجامع : 63 ، الشرائع 1 : 66 ، الدروس 1 : 159 ، التحرير 1 : 28.

(6) التهذيب 3 : 30 105 ، الوسائل 4 : 310 أبواب القبلة ب 7 ح 1 ( وردت بتفاوت ).

(7) راجع ص 168.

(8) الخلاف 1 : 302.

(9) قال في القواعد 1 : 27 : والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.

الصفحة 179 من 545