مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 545

فيهما (1).

وتدلّ على الأول أيضا موثّقة ابن سنان ، المتقدّمة (2) ، وصحيحة خالد بن [ أبي ] إسماعيل : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، قال : « لا بأس » (3).

وفي دلالتها نظر.

وعليهما مرسلة الفقيه : « أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا » (4).

ب : المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج ، لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب تحصيله إلاّ به. فالمصلّي في مكة يجب عليه صعود السطح ، وفي الحرم ونواحيه صعود الجبل ، إن أمكن بدون حرج ، وجعله حرجا مطلقا كما في المدارك (5) لا وجه له.

نعم ، لو علم بدون الصعود والمشاهدة لكفى ، إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسها ، لعدم دليل عليه ، وعلى ذلك ينزّل كلام من أطلق وجوب المشاهدة للمتمكن منها.

ج : هل الحجر من الكعبة بعضا أو كلا ، حتّى يكفي استقباله كذلك لمن في المسجد أم لا؟ صريح الفاضل في النهاية والتذكرة الأول (6).

وفي الذكرى : إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة ، قال : وقد دلّ‌

__________________

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).

(2) في ص 151.

(3) الكافي 3 : 391 الصلاة ب 63 ح 19 وفيه : خالد عن أبي إسماعيل ، التهذيب 2 : 376 1565 ، الوسائل 4 : 339 أبواب القبلة ب 18 ح 2.

(4) الفقيه 2 : 160 690 ، الوسائل 4 : 339 أبواب القبلة ب 18 ح 3. وفيهما : « إلى الأرض السابعة العليا ».

(5) المدارك 3 : 122.

(6) نهاية الإحكام 1 : 392 ، التذكرة 1 : 345.

الصفحة 156 من 545