مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 545

التسليم على القول بكونه جزءا ولو مستحبا عدل مع إمكانه ، بلا خلاف فيه ظاهر.

لصحيحة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمَّ صلّى المغرب ، وإن كان صلّى العتمة وحدها فصلّى منها ركعتين ، ثمَّ ذكر أنه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمَّ يصلّي العتمة بعد ذلك » (1).

وصحيحة الحلبي : عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنه لم يكن صلّى الاولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر » (2).

وصحيحة زرارة ، وفيها : « وإن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الاولى ، ثمَّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الاولى فصلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر » إلى أن قال : « وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ، ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة » (3).

ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص‌

__________________

(1) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

(2) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 12 ح 7 ، التهذيب 2 : 269 1072 ، الوسائل 4 : 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.

(3) الكافي 3 : 291 الصلاة ب 12 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 340 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

الصفحة 139 من 545