مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 545

الكلام وترك الأذان ، و( في ) (1) رواية ابن حكيم : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » (2).

والروايتان : بما مرّ ، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلاّ استحباب التنفل ، كما يستفاد ممّا استشهد به.

فالأظهر عدم استحبابه ، بل أولوية أول الوقت ، لأخبارها ، كما صرّح بها المحقّق الخوانساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق (3).

ومنها : تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية ، لموثّقة ابن شعيب المتقدّمة في أول وقت المغرب (4).

ورواية جارود : « يا جارود ، ينصحون فلا يقبلون إلى أن قال : قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلا ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص » (5).

ومكاتبة ابن وضاح : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن المؤذّنون ، فأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (6).

ورواية الساباطي : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت‌

__________________

(1) ليس في « ق ».

(2) الكافي 3 : 287 الصلاة ب 9 ح 3 ، التهذيب 2 : 263 1050 ، الوسائل 4 : 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 2.

(3) الحواشي على شرح اللمعة : 165 ، الحدائق 6 : 151.

(4) راجع ص 30.

(5) التهذيب 2 : 259 1032 ، الوسائل 4 : 177 أبواب المواقيت ب 16 ح 15.

(6) التهذيب 2 : 259 1031 ، الاستبصار 1 : 264 952 ، الوسائل 4 : 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 14.

الصفحة 136 من 545